يكون تكلم بما لابد منه، ومن أصحابنا من قال: إن الإمام يجوز له أن يتكلم في هذا الوقت بما لابد منه، وإن لم يجز للمؤتم.

4085 - احتجوا: بما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ربما نزل عن المنبر وقد أقيمت الصلاة فيقوم له الرجل فيحدثه حديثا طويلا ثم يتقدم إلى الصلاة.

4086 - والجواب: أن هذا يحتمل أن يكون في حال إباحة الكلام في الخطبة.

4087 - قالوا: حالة قبل الخطبة، فوجب أن لا يحرم فيها الكلام، كما قبل ظهور الإمام.

4088 - والجواب: أن المعنى فيه أن الصلاة لا تكره، فكذلك الكلام.

4089 - قالوا: لو كان الكلام محرما وجب أن يكون منوعا من الأذان، كحال الخطبة.

4090 - قلنا: الأذان سنة، وليس إذا جاز المشروع من الذكر جاز الكلام، كما يجوز للإمام أن يخطب الخطبة [ولا يجوز لغيره أن يتكلم].

4091 - [قالوا: الإنصات إنما هو إلى الخطبة، فوجب أن يكون حين الخطبة].

4092 - قلنا: هذا يبطل بالعقدة بين الخطبتين، أن الإنصات واجب وإن لم يسمع الخطبة.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015