مسألة 234 يكره للمعذور أن يصلي الظهر يوم الجمعة في جماعة

مسألة 234

يكره للمعذور أن يصلي الظهر يوم الجمعة في جماعة

4068 - قال أصحابنا: يكره للمعذور أن يصلي الظهر يوم الجمعة في جماعة.

4069 - وقال الشافعي: لا يكره. وقال في الأم: يخفونها حتى لا يظن بهم أنهم رغبوا عن الصلاة مع الإمام.

4070 - لنا: أن الناس في سائر الأعصار يغلقون المساجد يوم الجمعة ولا يجمعوا فيها الظهر ولا تخلو ممن لا يلزمه الفرض، فلو جاز الجمع لم يترك. ولأن في إباحة فعلها في جماعة تسهيل لترك الجمعة؛ لأنهم يتبعهم من ليس بمعذور فيصلي معهم، فحسمت المادة في ذلك. [ولأنهم صلوا الظهر في المصر يوم الجمعة جماعة فيكره ذلك لمن ليس بمعذور]. ولأنه لما كره إظهار الجماعة كره فعلها، كالنوافل في غير رمضان.

4071 - وما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من الحث على الجماعة منصرف إلى الصلوات التي خوطب العامة بفعلها في جماعة، وهذا لا يوجد في مسألتنا.

4072 - ولا يقال لمن لم يلزمهم الجمعة: صاروا كأهل الصلوات كلها؛ وذلك لأن تلك الصلوات خوطب العامة بفعلها في جماعة، وهذه خوطب العامة بتركها، فكان الأقل تابعا للأكثر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015