العدد، [ولما جاز في العبد أن يكون إماما جاز أن يكمل به العدد]، واعتبار هذا أولى، وما أشبهه لا تجب عليه الجمعة وإن اعتد به في العدد فيها.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015