مسألة 227
صلاة الصحيح الظهر بعد الجمعة في بيته
3993 - قال أصحابنا إلا زفر: إذا صلى الصحيح بعد الجمعة الظهر في بيته جاز.
3994 - وقال الشافعي: لا يجوز.
3995 - والكلام في هذه المسألة يقع في فصلين: أحدهما: أن فرض الوقت عندنا الظهر، وإنما أمر بإسقاطه بالجمعة، وهو أحد قولي الشافعي.
3996 - وقال في القول الآخر: فرض الوقت الجمعة.
3997 - والثاني: الكلام في [نفس] المسألة، فعندنا إذا صلى الظهر جاز، وعنده لا يجوز إلا أن يصليها بعد فوات الجمعة.
3998 - والدليل على الفصل الأول: قوله تعالى: {أقم الصلاة لدلوك الشمس}، والمراد به: الظهر، وهذا عام في جميع الأوقات.
3999 - ولا يقال: إن فعل الظهر يوم الجمعة منهي عنه فلا يتناوله الأمر؛ لأنا [نقول]: ليس بمنهي عن الظهر، وإنما هو منهي عن ترك الجمعة.
4000 - ويدل عليه قوله - عليه السلام -: ([إن] أول وقت الظهر حين تزول الشمس،