مسألة 221 لا يجمع المسافر بين الصلاتين في وقت إحداهما

مسألة 221

لا يجمع المسافر بين الصلاتين في وقت إحداهما

3883 - قال أصحابنا: لا يجمع المسافر بين الصلاتين في وقت إحداهما.

3884 - وقال الشافعي: هو مخير: إن شاء صلى الظهر والعصر في وقت الظهر، وإن شاء صلاهما في وقت العصر، وكذلك المغرب والعشاء: إن شاء صلاهما في وقت المغرب، وإن شاء صلاهما في وقت العشاء.

3885 - لنا: ما روى أبو هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (إن للصلاة أولا وآخرا، وإن أول وقت الظهر حين تزول الشمس، وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر، وأول وقت العصر حين يدخل وقتها، وآخر وقتها حين تصفر الشمس).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015