مسألة 221
لا يجمع المسافر بين الصلاتين في وقت إحداهما
3883 - قال أصحابنا: لا يجمع المسافر بين الصلاتين في وقت إحداهما.
3884 - وقال الشافعي: هو مخير: إن شاء صلى الظهر والعصر في وقت الظهر، وإن شاء صلاهما في وقت العصر، وكذلك المغرب والعشاء: إن شاء صلاهما في وقت المغرب، وإن شاء صلاهما في وقت العشاء.
3885 - لنا: ما روى أبو هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (إن للصلاة أولا وآخرا، وإن أول وقت الظهر حين تزول الشمس، وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر، وأول وقت العصر حين يدخل وقتها، وآخر وقتها حين تصفر الشمس).