مسألة 218
تجوز الصلاة في السفينة قاعدا وإن قدر على القيام
3843 - قال أبو حنيفة: تجوز الصلاة في السفينة قاعدا وإن قدر على القيام.
3844 - وقالا: لا يجوز إلا من عذر، وبه قال الشافعي.
3845 - لنا: قوله - عليه السلام -: (صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم)، ولم يفصل.
3846 - ولا يقال: إن التفصيل حصل بين الصلاتين، وعندنا من صلى قاعدا في السفينة فليس يصلي؛ وذلك أن من صلى الفرض قاعدا من غير عذر فقد أخل بشرط من شرائط الفرض ليس بشرط في النفل، فيكون صلاته نفلا، كمن ترك تعيين النية، أو صلى قبل الوقت، ويدل عليه ما رواه هشام وحماد عن أنس بن سرين أنه خرج مع أنس بن مالك فصلى بهم جماعة في السفينة جالسا على بساط وهم جلوس، صلى بهم ركعتين، فسلم، ثم قام فصلى ركعتين، وذلك في نهر معقل. وروى