مسألة 213
إذا أقام المسافر في بلد ولم ينو الإقامة صلى ركعتين
3796 - قال أصحابنا: إذا أقام المسافر في بلد ولم ينو الإقامة صلى ركعتين.
3797 - وقال الشافعي: إذا أقام سبعة عشر يوما أتم وإن لم ينو الإقامة. وقال المروزي: له قول آخر، إنه إذا أقام أكثر من أربعة أيام أتم، وقال: في المحارب إذا أقام أكثر من سبعة عشر قولان.
3798 - لنا: ما روي عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقام بمكة زمن الفتح سبعة عشر يوما يصلي ركعتين، وروي أنه أقام بتبوك عشرين ليلة يقصر الصلاة.