مسألة 8 جواز بيع الجلد المدبوغ

مسألة 8

جواز بيع الجلد المدبوغ

134 - قال أصحابنا: يجوز بيع الجلد المدبوغ.

135 - خلافًا للشافعي في القديم.

136 - لقوله عليه السلام: ((هلا أخذتم جلدها فدبغتموه وانتفعتم به))، والبيع من وجوه الانتفاع، ولأنه جلد يجوز الانتفاع به فجاز بيعه، كالمذكاة.

137 - احتجوا بقوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة}.

138 - والجواب: أن اسم الميتة لا يتناول اسم المدبوغ. ولأن خبر الدباغ قد مضى على الآية، فكأنه قال: إلا ما دبغ من جلودها.

139 - قالوا: جواز الانتفاع لا يدل على البيع، كأم الولد.

140 - قلنا: جواز الانتفاع يدل على البيع إلا أن يمنع مانع، وهناك حرمته منعت البيع بعد جوازه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015