مسألة 212
فرض المسافر ركعتان
3756 - قال أصحابنا: فرض المسافر ركعتان.
3757 - وقال الشافعي: هو مخير: إن شاء صلى صلاة السفر فكانت رخصة، وإن شاء صلى صلاة الإقامة.
3758 - لنا: ما رواه مسروق عن عائشة قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فلما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة صلى إلى كل صلاة مثلها غير المغرب- فإنها وتر النهار- وصلاة الصبح أقرها، وكان إذا سافر عاد إلى صلاته الأولى). وهذا ينفي أن تكون رخصة، وروي أنها قالت: فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر على ما كانت عليه.