مسألة 210
لا تدخل المرأة في صلاة الإمام إلا أن ينوي إمامة النساء
3724 - قال أصحابنا- إلا زفر-: لا تدخل المرأة في صلاة الإمام إلا أن ينوي إمامه النساء.
3725 - وقال الشافعي: تدخل بغير نية.
3726 - لنا: أن الإمام يلزمه فرض بمشاركتها عقيب المشاركة، وهو التقدم عليها وتأخرها إن تقدمت، فلم يجز أن يحصل المشاركة منه إلا بالنية، أصله: المؤتم إذا دخل في صلاة الإمام لما لزمه فرض عقيب الدخول لم يصح مشاركته إلا بالنية.
3727 - فإن نازعونا في الوصف دللنا عليه بقوله - عليه السلام -: "أخروهن من حيث أخرهن الله عز وجل".
ولا يلزم على هذا دخول الإمام مع المؤتم في الجمعة أنه لا يفتقر إلى نية الإمام كان يلزمه فرضها؛ لأنه يجب عليه نية الجمعة، وذلك نية للاجتماع. ولا يلزم القارئ إذا دخل في صلاة الأمي؛ لأن على قول أبي حازم لا يصح دخوله؛ لأن الإمام يفسد