مسألة 208
يكره للنساء أن يصلين جماعة
3703 - قال أصحابنا: يكره للنساء أن يصلين جماعة.
3704 - وقال الشافعي: يستحب.
3705 - لنا: أن الجماعة لو كانت تستحب للنساء كما تستحب للرجال لبين [ذلك]- عليه السلام - وحث عليه، ولو فعل لنقل من طريق الاستفاضة. ولأنه لا يسن لهم الأذان، وكل صلاة راتبة لا أذان لها لا يستحب فعلها في جماعة، كالنوافل.
3706 - ولأنه لا يمكن الإتيان بسنن الجماعة؛ بدلالة أنها لا تقف موقف الإمام، ولا تجهر بالتكبير والقراءة. وإذا لم يمكن استيفاء سننها لم يستحب فعلها. ولأنه لو استحب لهن الجماعة كره تركها، كالرجال. ولأنه يكره لهن فعل الجماعة في المساجد، فيكره في غير المساجد، كالوتر في [غير] رمضان.