مسألة 207
لا تصح إمامة الصبي
3689 - قال أصحابنا: لا تصح إمامة الصبي.
3690 - وقال الشافعي: إذا بلغ حدا يعقل ويميز صح أن يكون إماما في النفل والفرض.
3691 - وكان أبو بكر الرازي يقول: لا تنعقد صلاته. والصحيح أن يقال: إن صلاته تنعقد، وتكون أنقص من النفل.
3692 - لنا: أن الصبي لم يوجد منه اعتقاد الإيمان؛ كالكافر. ولأنه لا يعتد به في عدد المؤتمين في الجمعة، فلا يجوز أن يكون إماما، كالصبي الذي لا عقل [له] أو المرأة.
3693 - ولأنه إن كان الفرض لا يوجد [منه] فلم تجز إمامته، كالكافر.