بالصلاة على أكمل صفاتها، فصار كم أتى بالشهادتين ولم يبرأ من الشرك. فلما لم يأت بها بكمالها لم يكن مسلما.
3660 - ولا يلزم إذا تيمم؛ لأنا لا نعرف فيه رواية. ولأن إطلاق العبادة [لا يتناوله]، وليس له حال كمال.
3661 - ولا يقال: إن الوصف لا يسلم في الأصل؛ لأن الشهادتين نفس الإسلام، فكيف يقال: يستدل بها على الإسلام؛ وذلك لأن الإسلام يقع بالاعتقاد، والشهادة لظاهر المعتقد ودلالة عليه.
3662 - فإن قالوا: إنه لا يكون مسلما باللفظ.
3663 - قلنا: في الحكم، فوجب أن بحكم بإسلامه.
3664 - قالوا: المعنى [في] الشهادة أنه لو أتى بها منفردا كان مسلما، ولما كانت الصلاة لو أتى [بها] منفردا لم يكن مسلما، فكذلك في الجماعة.
3665 - قلنا: هذا غير مسلم على رواية محمد، ثم هو غير صحيح؛ لأن [صلاة] المنفرد لا يختص بشرعنا؛ ألا ترى أنهم يصلون ويركعون ويسجدون، وقد تتفق القبلتان أو تشتبه عليهم فيصلون إلى قبلتنا. والجماعة تختص بشرعنا. ولأن الكفر والإسلام طريقهما الاعتقاد، فإذا جاز أن يحكم له بالكفر بفعله وإن كان قادرا على القول [جاز أن يحكم له بالإسلام [بفعله] وإن كان قادرا على القول]. ولأن الكفر والإسلام كل واحد منهما يعاقب الآخر، فجرت مجرى واحدا. ولأن الإسلام متضمن الأفعال والأقوال، فإذا جاز أن يحكم