مسألة 204 حكم الصلاة القارئ خلف الأمي

مسألة 204

حكم الصلاة القارئ خلف الأمي

3632 - قال أبو حنيفة: إذا اقتدى القارئ بالأمي فسدت صلاتهما.

3633 - وقال أبو يوسف ومحمد: صلاة الإمام جائزة، وبه قال الشافعي.

3634 - لأبي حنيفة: أن الإمام قادر على أداء صلاته [بقراءة بأن يقدم المؤتم، فإذا تقدم فقد ترك القراءة في صلاته] مع القدرة، فصار كالقارئ إذا تركها. ولا يلزم على هذا أن لا تجوز صلاته بحال؛ لأنه يجد في البلد أئمة يقرءون؛ لأن من أصحابنا من التزم ذلك فقال: إذا لم يلحقه مشقة في الصلاة معهم لم تجز صلاته، ومنهم من قال: إذا لم يكن معه في المسجد لم يلزمه ذلك؛ لأن في تتبع المساجد مشقة، وقد يلزم مع القرب ما لا يلزم من البعد؛ بدلالة أن من عدم الماء ومع رفيقه بحضرته ماء لم يتيمم حتى يطلبه، ولو كان بعيدا منه لم يلزمه طلبه، وكذلك الإمام في المسجد إذا كبر للجمعة وليس في المسجد أحد فيكبر المؤتمون بتكبيرة خارج المسجد لم تنعقد الجمعة، ولو كانوا في المسجد انعقدت، فاختلف حكم المسجد وما سواه.

3635 - ولا يقال: فعلى هذا يجب بأن لا تفسد صلاته إلا بعد العلم بأن المأموم قارئ.

3636 - قلنا: من أصحابنا من قال ذلك، ومنهم من قال: لا يعتبر ذلك؛ لأنه إذا كان قادرا لم يعتبر علمه بالقدرة، كما لو كان قارئا فنسي أنه يحسن القراءة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015