مسألة 203 إمامة الأمي

مسألة 203

إمامة الأمي

3622 - قال أصحابنا: لا تجوز صلاة القارئ خلف الأمي.

3623 - وقال الشافعي في أحد قوليه: تجوز فيما خافت فيه الإمام، ولا تجوز فيما يجهر. وخرج أصحابه قولا آخر أنها جائزة بكل حال.

3624 - قلنا: قوله - عليه السلام -: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله"، والأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. ولأن القراءة شرط معتبر في الفرض والنفل، فإذا عدم من جهة الإمام لم يلزمه ذلك الشرط الاقتداء به، كالطهارة.

3625 - ولأن الإمام يتحمل القراءة عن المؤتم في جميع الأحوال عندنا، وعلى قول

طور بواسطة نورين ميديا © 2015