رفع رأسه من السجود أن يسقط فيستضر بذلك، فطول حتى لا يلحقه ضرر، ومثل هذا لا يمنع. ولا يقال: إنه كان يأخذه بيده فينحيه؛ لأنه يجوز أن اف إن تحرك لرفع يده سقط، أو يكون أراد أن [لا يعمل] عملا في الصلاة.

3606 - قالوا: فالنبي - صلى الله عليه وسلم - علل تطويل السجود بقضاء الوطر ولم يعلل بخوف الضرر.

3607 - قلنا: لأنه إذا قضى وطره نزل.

4608 - وقال: "إني لأسمع صوت الصبي يبكي فأتجوز؛ لئلا تفتتن أمه ببكائه".

3609 - والجواب: أن هذا فعل لإصلاح الصلاة؛ لأن الجنة إذا كانت تقربه شغلت قلبه فلم يتمكن من فعل الصلاة، [وكذلك إذا بكى الصبي اهتم ببكائه فاشتغل عن فعل الصلاة]. فصار ذلك مفعولا لإصلاح صلاته لا لمعنى في الغير.

3610 - قالوا: روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أبصر رجلا يصلي وحده فقال: "ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه". فإذا استحب له أن يصلي معه استحب للإمام أن ينتظره لتحصيل الفضيلة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015