كالقائم.
3560 - قلنا: القائم شاركه المؤتم في الركوع فاعتد له به، والمومئ لم يشاركه مؤتمه في الركوع، ولا رتبه على ركوعه، فلم يعتد بالركعة.
3561 - قالوا: العجز عن ركن إذا لم يمنع [سقوط الفرض لم يمنع] أن يأتم به القادر عليه، كالقاعد بالقائم.
3526 - قلنا: اعتبار سقوط فرض الإمام في جواز الائتمام لا معنى له على أصلهم؛ لأنه لو كان محدثا جاز الاقتداء به وإن لم يسقط فرضه. ثم المعنى في الأصل أنه عدمت المشاركة في القيام، وهذا لا يمنع من الاعتداد، كما لو أدركه راكعا.
3563 - قالوا: كل شخصين صح أن يأتم كل واحد منهما بصاحبه فإذا تفاضلا بما لا يمنع سقوط الفرض صح أن يكون الأفضل مؤتما، أصله: الغاسل رجليه إذا اقتدى بالماسح.
3564 - قلنا: الطهارة لا يقع فيها الاقتداء، فإذا اختلفا في الطهارة لم يمنع الاقتداء، وليس كذلك الأركان؛ لأن الاقتداء يقع فيها، فجاز [أن يكون] الاختلاف مانعا من الاقتداء. وهذه المسألة مبنية على أن الإيماء ليس ببدل؛ بدلالة أنه جزء من الأصل، والأبدال ما خالفت مبدلاتها، فأما من عجز عن بعض الشيء وفعل بعضه لا يكون بدلا، أصله: إذا قطعت بعض أعضاء الوضوء لا يكون باقيها بدلا.
3565 - قالوا: الركوع ركن من أركان الصلاة فوجب أن يكون له بدل، كالقيام.
3566 - قلنا: لا فصل بينهما؛ لأن القعود ليس ببدل عن القيام، وإنما هو جزء منه.
3567 - وإذا ثبت أن الإيماء ليس ببدل فقد عدم من جهة الإمام الأركان وما قام مقامها، فصار كصلاة الجنازة.
***