مسألة 196
يجوز التنفل بالليل والنهار إن شاء
بركعتين وإن شاء بأربع
3525 - قال أبو حنيفة: يجوز التنفل بالليل والنهار، إن شاء بركعتين وإن شاء بأربع.
3526 - وقال الشافعي: التنفل بما زاد على ركعتين.
3527 - لنا: ما روى أبو أيوب الأنصاري قال: أدمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربع ركعات/ بعد زوال الشمس، فقلنا إنك تدمن هؤلاء الأربع ركعات، فقال: "يا أبا أيوب، إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء فلم ترتج حتى يصلى الظهر، فأحب أن يصعد لي فيهن عمل صالح قبل أن ترتج"، فقلت: يا رسول الله، أفي كلهن قراءة؟ قال: "نعم"، قلت: بينهن سلم فاصل؟ قال: "لا، إلا التشهد". وروى