مسألة 191 لا يجوز أداء الصلاة في الأوقات المنهي عنها في جميع البلاد وجميع الأيام

مسألة 191

لا يجوز أداء الصلاة في الأوقات المنهي عنها

في جميع البلاد وجميع الأيام

3410 - قال أصحابنا: لا يجوز أداء الصلاة في الأوقات المنهي عنها في جميع البلاد و [في] جميع الأيام.

3411 - وقال الشافعي: تجوز الصلاة في الأوقات الثلاثة بمكة، وتجوز الصلاة في وقت الزوال يوم الجمعة.

3412 - لنا: ما قدمناه من حديث عقبة بن عامر وعمرو بن عنبسة، وكل واحد منهما عام في جميع البلاد والأيام. ولأن كل وقت يكره فيه [فعل عبادة بغير مكة، يكره فيه تلك العبادة بمكة، كصوم يوم النحر. ولان كل وقت تكره فيه] الصلاة إذا لم يصادق يوم الجمعة فيكره وإن صادف الجمعة، أصله: وقت الطلوع يكره، فعند الزوال كذلك، أصله: غير يوم الجمعة.

3413 - ولا يصح أن يقال: [إن] في يوم الجمعة لا تكره الصلاة في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015