مسألة 5 طهور جلد الكلب

مسألة 5

طهور جلد الكلب

86 - قال أصحابنا: يطهر جلد الكلب بالدباغ.

87 - خلافًا للشافعي.

88 - لنا: قوله عليه السلام: ((أيما إهاب دبغ فقد طهر)).

ولأنه بهيمة يجوز الانتفاع به من غير ضرورة، فجاز أن يطهر جلدها بالدباغ، كالشاة.

ولا يقال: إنه لا ينتفع بالكلب إلا لضرورة الصيد والحفظ؛ لأن الإنسان لا يضطر إلى الاصطياد في غالب أحواله، ولا يضطر إلى حفظ الماشية بالكلب؛ لقيام الآدمي مقامه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015