مسألة 189 لا تجوز الصلاة في ثلاثة أوقات: عند طلوع الشمس وعند قيامها في الظهيرة وعند غروبها

مسألة 189

لا تجوز الصلاة في ثلاثة أوقات: عند طلوع الشمس

وعند قيامها في الظهيرة وعند غروبها

3372 - قال أصحابنا: لا تجوز الصلاة في ثلاثة أوقات: عند طلوع الشمس، وعند قيامها [في الظهيرة]، وعند غروبها إلا عصر يومه عند الغروب.

3373 - وقال الشافعي: لا تجوز في هذه الأوقات النوافل المتبدأة، وتجوز الفرائض والنوافل التي لا سبب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015