مسألة 183
إذا وقعت النجاسة على الأرض فإن كانت رخوة
طهرت بصب الماء، وإن كانت صلبة لم تطهر
3294 - قال أصحابنا: إذا وقعت النجاسة على الأرض فإن كانت رخوة طهرت بصب الماء، وإن كانت صلبة لم تطهر.
3295 - وقال الشافعي: إذا كوثرت بالماء طهرت. ومن أصحابه من قال: يعتبر صب الماء سبعة أمثالها.
3269 - وهذه المسألة مبنية على الأولى؛ وذلك لأن الماء إذا ورد على النجاسة نجس، وإن كانت الأرض رخوة نزل الماء من وجه الأرض إلى أسفلها واجتذب النجاسة، فصارت كالثوب إذا غسل وعصر، فأما إذا كانت صلبة فالماء ينجس، ويبقى على وجه الأرض فتزيد النجاسة بالصب، فلذلك لم تطهر. والشافعي بنى على أصله: أن الماء إذا صب على النجاسة لم ينجس إلا بالتغيير، ويحتج في بقية المسألة أن كل نجاسة لا تطهر بصب الخل عليها لا تطهر بصب الماء، كجلد الميتة.
3297 - احتجوا: بحديث الأعرابي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بأن يصب على بوله ذنوب من ماء.