مسألة 182
إذا ورد الماء على النجاسة نجس
3281 - قال أصحابنا: إذا ورد الماء على النجاسة نجس.
3282 - وقال الشافعي: إذا ورد ماء دون القلتين لم ينجس إلا أن يتغير.
3283 - لنا: قوله تعالى: {ويحرم عليهم الخبائث}، وهذا لا يتوصل إلى جزء من الماء إلا بجزء من الخبث، فوجب أن يكون محرما. ولأن كل ماء نجس بورود النجاسة [عليه نجس بوروده عليها، كالخل واللبن.
3284 - ولأن الماء إذا لاقى النجاسة] نجس كما لو تغير. ولان كل ملاقاة لو حصلت مع التغيير نجست كذلك وإن لم يتغير، أصله: إذا وردت النجاسة على الماء.