3244 - قالوا: مائع يثبت الحرمة فأشبه اللبن.
3245 - قلنا: الحرمة تثبت بالوطء، فأما بالماء فلا. ولأن اللبن لا يتعلق بخروجه من الإنسان الطهارة، فكان طاهرا، ولما تعلق بخروج المني الطهارة كان نجسا.
3246 - قالوا: ما لا يجب غسل يابسه لا يجب غسل رطبه، كالمخاط.
3247 - قلنا: سقوط الغسل لا يستدل به على الطهارة، كموضع الاستنجاء، ونقول- بموجب هذه العلة- بما روي عن محمد أن الرطب لا يجب غسله، والمعنى في المخاط أنه يخرج من الآدمي فلا يتعلق به نقض الطهارة، والمني بخلافه.
***