3221 - ولا يقال: إن مجرى المني غير مجرى البول. وهذا يجوز أن يقال في الأصل، فأما في قصبة الذكر فخروجهما واحد، وذلك معلوم بالمشاهدة، وداخل القصبة نجس، لجريان البول فيه.

3222 - قالوا: لا يحكم بنجاسة المني وإن خرج وجرى في محل النجاسة؛ لأن الشيء إنما ينجس بالمجاورة في ظاهر البدن، فأما في داخل البدن فلا يحكم له بذلك؛ ألا ترى أن الله تعالى أخبر أنه يخرج اللبن من [بين] فرث ودم، ولم يوجب ذلك نجاسته.

3223 - قلنا: هذا يبطل على أصلهم بلبن الميتة أنه ينجس [في داخل البدن، وكذلك من ابتلع ماء ينجس بحصوله في جوفه وإن لم يكن في ظاهر البدن. فأما اللبن فهو نحس في حال كونه في] الفرث والدم، وإنما يطهر بالاستحالة منهما، كما يحدث من المني النجس حيوان طاهر بالاستحالة.

3224 - واحتج المخالف: بقوله تعالى: {وهو الذي خلق من الماء بشرا}، وإطلاق الماء يقتضي الطاهر.

3225 - والجواب: أن المني لا يسمى ماء في الإطلاق، الدليل على هذا: اللغة والعرف؛ ألا ترى أن الألف واللام إذا لم تكن للجنس فهي للتعريف والتعريف، يمنع الإطلاق، كقولهم: ماء نجس.

3226 - احتجوا: بقوله تعالى {ولقد كرمنا بنى ادم}، ومن أخبر بكرامته وأبان عن فضيلته لم يجز أن يخلقه من نجس؛ ألا ترى أن هذا مما يقع به المدح والذم، [يقال]: فلان من أصل طاهر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015