3131 - قالوا: ولان القوم اعتقدوا انعقاد الصلاة وصحتها، فلو كانت باطلة غير منعقدة لما أخر البيان عند الحاجة.
3132 - والجواب: أن هذه القصة رواها ابن سيرين، وذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أومأ إليهم أن اقعدوا. ومعلوم أنهم لو كانوا في الصلاة لم يأمرهم بالقعود.
3133 - ولأن قوله: على رسلكم وامكثوا لا يدل على القيام ولا على القعود، وإنما هو أمر بترك التفرق. فأما قوله: "لا تقوموا حتى تروني" فيفيد البقاء، على أنا بينا أن ليس في الخبر ما يفيد البقاء على القيام.
3134 - وقولهم: كان يجب أن يبين لهم بطلان التحريمة ليس بصحيح؛ لأنه إذا أشار إليهم إن اقعدوا فقد بين [لهم] أنهم ليسوا في الصلاة، ولو ثبت ما قالوه احتمل أن يكون في حال لم تكن صلاة المؤتم متعلقة بصلاة الإمام، فلم تبطل ببطلانها، فلذلك أمرهم بالقيام. وهذه الحال قد تستحب عندنا، فاحتاجوا إلى تاريخ.
3135 - قالوا: روى جويبر عن الضحاك بين مزاحم عن البراء بن عازب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إيما إمام سها فصلى بقوم وهو جنب، فقد مضت [صلاتهم]، ثم ليغتسل هو ثم ليعد صلاته، فإن كان بغير وضوء فمثل ذلك".
3136 - والجواب: أن هذا ذكره الدارقطني عن بقية بن الوليد عن عيسى بن إبراهيم عن جويبر عن الضحاك. ورواه أيضا أيضا عن بقية عن عيسى بن عبد الله الأنصاري عن جويبر،