مسألة 173 إذا صلى خلف جنب وهو لا يعلم لم تصح صلاته

مسألة 173

إذا صلى خلف جنب وهو لا يعلم لم تصح صلاته

3114 - [قال أصحابنا]: إذا صلى خلف جنب وهو لا يعلم لم تصح صلاته.

3115 - وقال الشافعي: صلاته جائزة.

3116 - لنا: أن كل ما لا يصح الاقتداء به مع العلم لا يصح مع الجهل، كالكافر والمرأة. ولأن كل طهارة كانت شرطا في صحة الصلاة استوى العلم والجهل بها، كطهارة نفسه.

3117 - ولان عدم طهارة الإمام أجريت مجرى عدم طهارة المأموم؛ بدلالة أنه إن علم بذلك لم تجز صلاته، فإذا استوى في طهارة نفسه العلم والجهل كذلك طهارة إمامه.

3118 - ولا يقال: لو صلى المتوضئ خلف المتيمم جاز، ولو كانت طهارة الإمام كطهارة المؤتم لصار كمن صلى بالتيمم مع القدرة على الماء؛ لأنا لم نقل: إن طهارته أجريت مجرى طهارته، ولهذا لا يصلي المحدث خلف المتطهر، ولو كانت طهارة الغمام كطهارة المؤتم لجاز ذلك، وإنما قلنا: عدم طهارة الإمام أجريت مجرى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015