والحمد الله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله".

3105 - والجواب: أنه لم ينقل في الخبر حكم الصلاة، فيجوز أن يكون علمه ما يجزئ في القراءة عن الدين والثواب، ألا ترى أن هذه الألفاظ لا تتعين للوجوب عنه أحد. ولأنه قال لما علمه: هذا، فما لي، فقال: "قل اللهم ارحمي وعافني وارزقني"، وأنصرف وقد قال: ويديه هكذا، قبض عليهما، فقال - عليه السلام -: "أما هذا فقد ملأ يديه خيرا"، فهذا يدل أنه علم ما يحصل به الثواب للدعاء لا للقراءة.

3106 - قالوا: محل قراءة واجبة، فإذا عري عن الذكر مع القدرة عليه لم يصح، كما لو ترك القراءة مع القدرة.

3107 - قلنا: يبطل بمن أدرك الإمام في الركوع؛ لأنه ترك القراءة في جزء من القيام، وذلك محل القراءة. [و] لأن القادر على القراءة لما وجب عليه الذكر كان ذلك الذكر هو القرآن، ولما لم يجب القرآن في مسألتنا في هذا المحل لم يجب أن يقيم غيره مقامه.

3108 - قالوا: ركن من أركان الصلاة، فكان له بدل، كالقيام.

3109 - قلنا: الأبدال لا يجوز إثباتها بقياس. ولأن القيام ليس له بدل عندنا، وإنما يأتي بجزء منه عند العجز، فلم نسلم الأصل.

3110 - قالوا: الصلاة تفتقر إلى نوعين من الذكر: قراءة وتكبير، فلما جاز تكرار وجوب القراءة جاز [تكرار] وجوب التكبير.

3111 - [قلنا: لا تجب القراءة على طريق البدل عن غيرها، كذلك لا يجب التكبير] على طريق البدل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015