مسألة 170
إذا سجد المسبوق للسهو مع الإمام
لم يعد في آخر صلاته
3084 - قال أصحابنا: إذا سجد المسبوق للسهو مع الإمام لم يعد في آخر صلاته.
3085 - وقال الشافعي في أحد قوليه: يعيد.
3086 - لنا: قوله - عليه السلام -: "فإذا سجد فاسجدوا"، فأمر المؤتم بفعل السجود الذي فعله الإمام، وهذا قد فعل، فلا يلزمه إعادته, ولأن هذه السجدة فعلها المؤتم على طريق المتابعة فلا يجوز فعلها على غير المتابعة، كالسجدة التي يدركه فيها. ولأن سهو الإمام لا يكون بأكثر من سهو المؤتم، فإذا لم يجز أن ينفرد المؤتم بالسجود لسهوه، كذلك لا ينفرد بالسجود لسهو الإمام. ولأنها سجدة تفعل في الصلاة لعارض، فإذا فعلها مع الإمام لم يلزمه إعادتها، كسجدة التلاوة.
3087 - احتجوا: بان هذه سجدة فعلها [على طريق] المتابعة فلا يعتد بها مما يلزمه، كما لو أدرك الإمام في السجدتين.
3088 - الجواب: أنا لا نسلم أن المؤتم يلزمه سجود لا على [طريق] المتابعة حتى لا يقال: لا يعتد بها مما لزمه.
3089 - ولأنه إذا أدركه في السجدتين لا يلزمه إعادتها، وإنما يأتي بركعة فيها مثل