مسألة 169
إذا ترك تكبيرات العيدين ساهيا سجد للسهو
3077 - قال أصحابنا: إذا ترك تكبيرات العيدين ساهيا سجد للسهو.
3078 - وقال الشافعي: لا يسجد.
3079 - لنا: قوله - عليه السلام - /: "لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم". لأنه ذكر مسنون [يختص] بنوع من الصلوات، فإذا تركه ساهيا كان عليه سجود السهو، كالقنوت. ولأن الصلاة تتضمن تكبيرات وغير تكبيرات، فإذا جاز ثبوت السجود فيما سوى التكبيرات من الأذكار جاز بترك التكبيرات.
3080 - احتجوا: بأنها تكبيرة صلاة فلم تجبر بسجود السهو، كسائر التكبيرات المسنونة.
3081 - قلنا: سائر التكبيرات ليست مقصودة لأنفسها وإنما تفعل على طريق العلامة، وما ليس بمقصود في نفسه يختص ببعض الصلاة، كالقنوت.
3082 - قالوا: كل ما لا يجبر بالسجود في غير العيدين لا يجبر في