3007 - ولا يقال: إن هناك يا يبطل ما مضى، بل يستحق عليه الثواب؛ لأن كذلك نقول، وقد قال أبو يوسف في مسألتنا: إن الظهر يصير نفلا. ولا يلزم إذا قام إلى الخامسة ولا يعقدها؛ لأنه لم يصح خروجه إلى النقل؛ ألا ترى أن ذلك الفعل غير معتد به ويجوز إلغاؤها كما يلغي المسبوق أقل الركعة.

3008 - احتجوا: بحديث ابن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر خمسا، قالوا: والظاهر أن الإنسان يقوم إلى الخامسة وهو يعتقد أن ما قبلها ثالثة، والثالثة لا قعود فيها، فكان ظاهر الخبر أنه لم يقعد وسجد للسهو.

3009 - والجواب: أن قوله (صلى الظهر) عبارة عن جميع فرائضها، والقعدة منها، فكأنه قال: صلى الظهر فقعد. وقوله إن الإنسان يقوم إلى الخامسة ويعتقد أن ما قبلها ثالثة ليس بصحيح؛ لأنه [قد] يقوم إلى الخامسة بعد ما قعد في الرابعة، فيظن أنه سها في القعدة فقدمها، أو يظن أنها القعدة الأولى، فكل واحد من الأمرين محتمل.

3010 - قالوا لم يضف النبي - صلى الله عليه وسلم - إليها أخرى، وعندك يجب أن يضيف إليها.

3011 - قلنا: لا يجب ذلك، وإنما الأفضل الإضافة في الرواية المشهورة. ولا يقال: قد ترك الأفضل من غير عذر؛ وذلك لأنه قد يذكر بعد السلام، فلذلك لم يبين.

3012 - قالوا: فقد سجد للسهو بعد السلام.

3013 - قلنا: حكم السهو وبناء ركعة مختلف؛ ألا ترى أن من سلم في صلاته جاز أن يبني سجود السهو ولا يجوز أن يبني عليها صلاة أخرى.

3014 - ولا يقال: إنه سلم ناسيا، وسلام الناسي عندكم لا يمنع البناء.

3015 - قلنا: إنما لا يمتنع إذا بقي شيء من موجبات التحريمة، فأما بعد استيفاء موجبها فيمنع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015