مسألة 165
إذا عقد الخامسة من الظهر بسجدة
ولم يقعد في الرابعة، بطلت الصلاة
3000 - قال أصحابنا: إذا عقد الخامسة من الظهر بسجدة ولم يقعد في الرابعة، بطلت الصلاة.
3001 - وقال الشافعي: إن كان عمدا بطلت، وإن كان سهوا لم تبطل.
3002 - لنا: أن كل فعل لو حصل [في الصلاة] عمدا أبطل الفرض، فإن كان سهوا أبطله، كالحدث وكزيادة ركعتين إذا قطعت الموالاة. ولأنه زاد في صلاته زيادة معتد بها لم يوجبها التحريمة فوجب أن تبطل الصلاة، أصله إذا تعمد. ونريد بقولنا: معتد بها: أن المسبوق يعتد بها من فرضه. ولأنه ترك القعد بفعل معتد به ففاتت عن موضعها، كالقعدة الأولى إذا تركها بالقيام، ومتى فات فعل الصلاة الواجبة بطلت الصلاة.
3003 - وهذه المسألة فرع على أصلنا أن الركعة إذا عقدها بسجدة كان نفلا.
3004 - وقال الشافعي: ملغاة.