الرحمن، وأبو هريرة، وعبد الله ابن بحينة، ومعاوية.
2983 - قلنا: فقد نقل خبرنا عن أن مسعود، وثوبان، وعبد الله بن جعفر، والمغيرة بن شعبة، وعمران بن الحصين، وسعد بن أبي وقاص، وأنس بن مالك، روي أنه سجد بعد السلام وقال: هكذا فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وقد روى أبو سعيد وأبو هريرة أيضا مثل قولنا، فصار خبرنا أكثر رواة.
2984 - قالوا: نحمل خبركم على أنه نسي حتى سلم.
2985 - قلنا: يبعد أن يتكرر النسيان منه كلما سها، وهذا التأويل لا يمكن في القول، ويسقط ذكر التشهد والسلامين، وتساويهم في هذا الاستعمال؛ لأنا نحمل أخبارهم على النسيان.
2986 - قالوا: نحمل أخباركم على ما بعد السلام على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد.
2987 - قلنا: إطلاق السلام لا يتناوله، ولا يحتاج بعده إلى التشهد.
2988 - قالوا: خبرنا معلل بقوله: (فإن كانت خامسة شفعها بسجدتين)، وخبركم غير معلل.
2989 - قلنا: التعليل إذا لم يدل على ما يقولون فوجوده وعدمه سواء.
2990 - قالوا: سجود معتد به في الصلاة فوجب أن يكون فيها، أو سجود يقع سببه في الصلاة، فينبغي أن يكون فيها، كسجود التلاوة.
2991 - قلنا: الوصف الأول غير مسلم على إحدى الروايتين، والوصف الثاني يبطل بسجود الشكر إذا أصابت نعمة وهو في الصلاة من زوال مرض وما أشبهه.
2992 - فإن قالوا: النعمة ليست في الصلاة.
2993 - قلنا: إن أردتم أنها ليست منها فزيادة قيام ليس منها، وإن كان سببا قس السجود فنقول بموجب هذه العلة؛ لأن سجود السهو يفعل في الصلاة؛ ألا ترى