مسألة 162
إذا شك المصلي في صلاته لايتكرر منه استأنف
2919 - قال أصحابنا: إذا شك في صلاته والشك لا يتكرر منه استأنف.
2920 - وقال الشافعي: يبني على اليقين.
2921 - لنا: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (لا غرار في الصلاة)، والغرار: الخروج من فرضها بالشك. وهذا يدل على وجوب الاستئناف.
2922 - وقال - عليه السلام -: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك).
2923 - ولأن يمكنه إسقاط فريضة بيقين من غير مشقة، فوجب أن يلزمه، أصله: