لحق بمن أتلف لم يلزمه الضمان.

2896 - ولأنها صلوات الكافر ولأنها صلاة معنى وقتها في حال هو فأشبه ما تركه الكافر الأصلي.

2897 - ولا معنى لقولهم: إن الوصف تأثير المسلم ثم ارتد ثم أسلم لا يقضيه، وإن كان تركه في حال له الإيمان؛ لأنا وضعنا العلة بحكم خاص، والمعلل أن يختص حكمه ونعمه، فإذا دل على حكم.

2898 - لا يقال: إن علته غير مؤثرة، ولأن الكفر معنى ينفي وجوده فعل الصلاة من جميع نافيا لقضاء ما فات وقته من الصلوات معه، كالحيض.

2899 - ولأنه لو وجد بقى قضاء ما مضى وقته من الصلوات، فكان الطارئ مثله، [أصله: الحيض].

2900 - [احتجوا]: بقوله - عليه السلام -: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)، فعبر بالنسيان عن الترك، وهذا شائع؛ كقوله تعالى: (ما ننسخ من آية أو ننسها}، وقال: {نسوا الله فنسيهم}. بمعنى تركهم.

2901 - والجواب: أن حقيقة/ النسيان يفيد ما تركه الإنسان وهو غافل عنه، فأما ما اعتمد تركه فلا يقال: إنه نسيه على الإطلاق؛ ألا ترى أنه لا يقال: نسي فلان عامدا، ولو صح أن يعبر عن الترك لجاز أن يجمع بينه وبين العمد، وليس إذا عبر بالنسيان عن الترك على وجه التوسع يجوز أن يترك الحقيقة في كل موضع.

2902 - قالوا: نفرض المسألة فيمن نسي صلاة حال ردته.

2903 - قلنا: ظاهر الخبر يقتضي الصلات التي يجب فعلها بالذكر، وهذه الصلاة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015