مسألة 160
إذا قرأ المصلي في المصحف بطلت صلاته
2877 - قال أبو حنيفة: إذا قرأ في المصحف بطلت صلاته.
2878 - وقال الشافعي: لا تبطل.
2879 - لنا: أنه متلقن القرآن من غيره في صلاته، فأشبه إذا تلقن من أجنبي. ولا يلزم إذا تلقن من المؤتم؛ لأنه إن كان يحفظ ما تلقنه فتلقن فسدت الصلاة.
2880 - ولأن القراءة من الكتاب في الصلاة تشبه صنع الكفار، وقد قال عليه السلام: (من تشبه بقوم فهو منهم).
2881 - ولا يقال: إن التشبه بهم إنما منع منه فيما لا يجوز فأما في الجائز فلا يمنع منه؛ لأنا لا نسلم لهم جواز هذا الفعل في الصلاة.
2882 - ولأنه غير حافظ لما يقرأه، فإذا قرأه من كتاب فسدت صلاته، كما لو قرأه بالفارسية.