مسألة 155 إذا ركع بسجدة التلاوة جاز

مسألة 155

إذا ركع بسجدة التلاوة جاز

2831 - قال أصحابنا: إذا ركع بسجدة التلاوة جاز.

2832 - وقال الشافعي: لا يجوز.

2833 - لنا: قوله تعالى: {وخر راكعا وأناب}، فعبر عن السجود بالركوع، فلولا أن أحدهما يقوم مقام الآخر لم يعبر عنه به.

2834 - وروي عن ابن مسعود في سجدة الأعراف التخيير بين السجود لها والركوع، ولا يعرف له مخالف. ولأنه ركن هو الخضوع، فجاز أن يشرع في التلاوة، كالسجود. ولأنه ركن هو فعل لا يتعقبه الخروج من الصلاة، فجاز أن ينفرد عنها، كالقيام. ولأن المقصود إظهار الخضوع مخالفة للمشركين، وهاذ المعنى موجود في الركوع والسجود.

2835 - احتج المخالف: بأنه قادر على السجود، فلا يجوز إقامة الركوع مقامه، كسجدة الصلاة.

2836 - والجواب: أن قوله: قادر، لا تأثير له في الأصل؛ لأن الركوع لا يقوم مقامه وإن لم يقدر، ولأنه لا يركع بسجدة الصلاة حتى لا يتكرر الركوع في ركعة، وهو ركن لم يوضع على التكرار.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015