حضرا فسمع البينة أو الإقرار. وإذا لم يحضر المدعى عليه، قضى للمدعي عند أبي يوسف ولم يقض له عند محمد؛ لأن الخبر يقتضي أن يقضي لكل واحد منهما إذا غاب صاحبه، ونعن نعلم أن المدعي إذا غاب لم يجز أن يستحلف المدعى عليه ويقضي بتأخير الخصوم، فلم يبق إلا أن يكون المراد: إذا حضر الخصمان، المدعيان للشيء الواحد، فاتفقا لموعد، فحضر أحدهما قضى له؛ لأنه يستحق الجميع بينته. وإنما يسقط حقه لمزاحمة المدعى الآخر له، فإذا لم يحضر قضى لحاضر منها بالجميع.
32508 - قالوا: روي أن هند امرأة أبي سفيان قال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: (خذي من مال أبى سفيان ما يكفيك وولدك بالمعروف).
32509 - قلنا: هذا كان فتيا ولم يكن قضاء، بدلالة أنه لم يقدر النفقة ولا استحلفها أنها لم تستوف نفقتها، وكان حاضرًا فلم يوقف الأمر على مسألته عن دعواها.
32510 - قالوا: روي أن الأنصار ادعوا عد النبي - صلى الله عليه وسلم - دم عبد الله بن سهل، فقضى بالدية على اليهود مع غيبتهم.
32511 - قلنا: لم يحضر عند النبي منذ - عليه السلام - وإنما حضر الخصوم، ووجود القتل بخيبر اشتهر، فقضى بالشهر وكتب إليهم يخبرهم بالواجب في الشرع، وهذا فتيا لاقضاء، بين ذلك: أنه وداه، هو ولو كان ما كتب به قضاء لم يتحمل الدية.
32512 - قالوا: روي أن عمر قال في قمة أسيفع: إنا بائعو ماله غدًا.
32513 - قلنا: يجوز أن يكون ميتًا، فقام الإمام مقامه في قضاء ديونه، ويجوز أن تكون البينة بالديون سمعت أو علم أنه كان حيًا ووعد الغرماء ليأمره بالبيع.
32514 - قالوا: سماع البينة في حال غيبة المدعى عليه جائز، وكل حالة للخصم يجوز للحاكم فيها سماع البينة عليه، يجوز القضاء فيها بالبينة عليه. أصله: إذا كان حاضرًا.
32515 - قلنا: لا نسلم أن هذه بينة مسموعة عليه مع غيبته وغيبة من يقوم مقامه،