ولأنه حق من حقوق الآدميين، فلا يقضي به ابتداء مع غيبة المقضي عليه كالقصاص.
ولأن كل حالة لو كان عليها المدعي [... الحكم إذا كان عليها] منعت الحكم عليه كالصغر والجنون.
ولأن البينة حجة لأحد الخصمين، فلا يقضي بها القاضي مع غيبة الآخر كاليمين.
ولأن القضاء بالبينة قبل سؤال الخصم عند الدعوى لا يجوز، أصله: إذا كان في المصر أو ي مجلس القاضي.
32493 - قالوا: قال صاحب الإيضاح: إذا كان بحضرة القاضي وسع البينة ولم يسمع الدعوى؛ جاز في أحد الوجهين.
32494 - قلنا: هذا خلاف الإجماع؛ لأن القضاة من لدن النبي - صلى الله عليه وسلم - وإلى يومنا يحضرون الخصوم. ولو ساغ الحكم بالبينة، لم يكن للإحضار وإلحاق الضرر بالخصم في قطعه عن أشغاله معنى.
ولأن البينة لا يثبت حكمها في حق المقر، فإذا كان الخصم في مجلس القاضي؛ جاز أن يكون مقرًا فيقضي بأقوى السببين.
32495 - قلنا: قد يحضر من لا يجوز إقراره مثل الوصي.
ولأنه لو كان يحضره، بجواز أن يقر له لم يحضره مرة بعد مرة.
32496 - فإن قيل: إنه يقضي بالبينة، فإن كان الخصم جاحدًا بقذف، وإن كان مقرًا أكد الحكم بإقراره.
32497 - قلنا: سماع البينة في حق المقر لغو؛ لأن الإقرار أقوى الحجتين، فلا يثبت الأضعف معها، فإذا كان كذلك حكم وهو يجهل السبب الذي تعلق الحكم به، وهذا لا يجوز، كأربعة يشهدون بدين، وقال المزكون: اثنان منهم عدلان. لم يجز للقافي الحكم؛ لأنه يحكم مع جهالة السبب، ألا ترى أنه لا يدري بشهادة أنهم يحكم كذلك في مسألتنا؟
32498 - احتجوا: بقوله تعالى {يداود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين