32479 - قالوا: قوله: (إذا حضرك الخصمان، فلا تقض لأحدهما). دليله إذا غاب أحدهما قضى للآخر قبل سماع قول خصمه.
32480 - قلنا: ليس من أصلنا القول. ولأنا بينا أن ذكر حضور الخصمين تنبيه على حال غيبة أحدهما من حيث الأولى.
32481 - قالوا: قوله: (ولا تقض لأحد الخصمين حتى تسمع من الآخر). يقتضي حضورهما؛ لأنه سماهما خصمين، وذلك لا يكون مع عدم المخاصمة.
32482 - قلنا: لم يرد - صلى الله عليه وسلم - حقيقة المخاصمة؛ لأنه سماه خصمًا قبل أن يستمع قول المدعى عليه، ويجوز أن يقر فلا يكون خصمًا مع أنه أراد المجاز دون الحقيقة، ويدل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم - (البينة على المدعى، واليمين على المدعى عليه). فأثبت البينة في جهة المدعي، ولا يكون مدعيًا حتى يجحد خصمه، ونحن لا نعلم أن الغائب ينكر، فلا يكون الحاضر مدعيًا فلا تسمع بينته.
ولأن البينة معنى يختص بالحاكم، فغيبة الخصم تمنع الحكم بها ابتداء، أصله: اليمين.
32483 - فإن قيل: اليمين حق المدعي، لا تثبت إلا بمطالبته، فلا يحكم بها [في غيبته؛ لأنه مستحق، لها كما أن البينة لما كانت حقًا للمدعي لم تثبت مع غيبته].
32484 - [قلنا: وقد تكون اليمين ... أقام البينة مع غيبة ... وهذه اليمين ...].
ولأن اليمين قد تكون عندهم حقا للمدعي إذا نكل خصمه عن اليمين، ثم لا نسع هذه الحجة مع غيبة خصمه.
32485 - فإن قالوا: إنما تكون اليمين حجة، إذا نكل المدعى عليه.
32486 - قلنا: وكذلك البينة إنما تكون حجة إذا كان هناك خصم جاحد، فأما إذا كان مقرا: فليست بحجة، ونحن نجوز أن يكون مقرًا.
ولأن صحة الحكم تتعلق بمقضي عليه، فإذا منعت غيبة المقضي له الحكم ابتداء،