ولأنها عبادة بدنية، فإن خصصها بمكان لم تتخصص به، أصله: الصوم.
ولأن الصلاة لا بد لها من مكان وزمان، ولو خصصها بزمان لم تتخصص به، بدلالة أن من نذر أن يصلي في رمضان ففاته، لم يلزمه الانتظار إلى قابل، وجاز أن يصلي في شوال.
ولأن الإيجاب بالنذر يصح فيما له أصل في الشرع، بدلالة أنه لو نذر المشي إلى السوق لم يلزمه؛ لأنه لا أصل له في الوجوب بالشرع، ولذا لا يصح أن توجبه عندنا عيادة المريض. ومعلوم أن الشرع لم يخصص الصلوات بأماكن، فلا يجوز أن تخصص بإيجابه.
32272 - فإن قيل: العمرة تجب عندكم بالنذر وليس لها أصل.
32273 - قلنا: لها أصل عندنا وهي العمرة التي تجب على المحصر.
32274 - قالوا: فالاعتكاف ليس له أصل.
32275 - قلنا: المقصود بإيجابه الصوم، واللبث مع الصوم أصل في الإيجاب.
32276 - قالوا: الجمعة عندكم تختص بالأمصار.
32277 - قلنا: ليس ها هنا تخصيص بالمكان لكن بصفة فيه، بدلالة أن البرية لو صارت مصرًا، جازت الجمعة فيها، ولو خرب البلد، لم تجز الجمعة فيه.
32278 - قالوا: الجمع بين صلاتي عرفة يختص بمكان.
32279 - قلنا: ليس كذلك، بل يجوز للمحرم إذا كان له إمام ويصليها إذا اجتمع الشرطان حيث شاء.
32280 - قالوا: صلاة المغرب ليلة المزدلفة تختص بالمزدلفة عند أبي حنينفة، لو صلاها في الطريق لم يجز.
32281 - قلنا: ليس كذلك؛ لأن من يخاف طلوع الفجر فصلاها في الطريق أجزأه، وإن صلاها قبل ذلك ولم يصر إلى المزدلفة حتى طلع الفجر أجزأه، فإذن لا تختص بمكان.
32282 - احتجوا بقوله تعالى: {وأوفوا بعهد الله}، وقوله: {يوفون بالنذر}، وقوله - عليه السلام -: (من نذر نذرًا سماه، فعليه الوفاء به)، وقوله: (من