32101 - قالوا: ولو قال: لفلان على مال. وفسره بالدين قبل.
32102 - قلنا: لأنه أق بحق في الذمة، والأعيان لا تثبت في الذمم، فعلمنا أنه أراد ما يثبت في الذمة.
321.3 - قالوا: هو مال بعد القبض، فكان مالًا قبله كالوديعة.
321.4 - قلنا: ليس المقبوض هو الدين، لكنه مأخوذ عنه، فلا نسلم أن المال المقبوض هو الذي كان قبل القبض.