يحمل على الساعة الواحدة. ولأن ذلك غير مراد في العادة.

ولأن اليمين إذا اقتضت التوقيت لم يختلف ذلك بالنفي والإثبات كاليمين على مدة شهر أو سنة.

32072 - احتجوا: بأنه وقت لزمان مبهم يتناول القليل والكثير.

32073 - قلنا: إذا كان الاسم مشتركًا، رجع فيه إلى نية الحالف، فإن عدمت، لم يجز حمله على القليل؛ لأن الإطلاق لا يتناوله.

ولأنا دللنا على وجوب اعتبار أوسط المدد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015