يحمل على الساعة الواحدة. ولأن ذلك غير مراد في العادة.
ولأن اليمين إذا اقتضت التوقيت لم يختلف ذلك بالنفي والإثبات كاليمين على مدة شهر أو سنة.
32072 - احتجوا: بأنه وقت لزمان مبهم يتناول القليل والكثير.
32073 - قلنا: إذا كان الاسم مشتركًا، رجع فيه إلى نية الحالف، فإن عدمت، لم يجز حمله على القليل؛ لأن الإطلاق لا يتناوله.
ولأنا دللنا على وجوب اعتبار أوسط المدد.