مسألة 1588 ضرب الزوج زوجته بعد حلفه ألا يضربها

مسألة 1588

ضرب الزوج زوجته بعد حلفه ألا يضربها

32018 - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا حلف لا يضرب امرأته، فمد شعرها أو عضها وقرصها أو خنقها، حنث.

32019 - وقال الشافعي رحمه الله: لا يحنث.

32020 - لنا: أن الضرب إيقاع فعل في المضروب يصل به ألم إليه، وهذا موجود في الأنواع، وأن انفرد كل واحد منها باسم وهو الحذف.

32021 - احتجوا: بأنه لا يسمى ضربًا، فلا يحنث، كما لو شتمها.

32022 - قلنا: لا نسلم؛ لأن هذا كله ضرب، ولكن اختص بأسماء كالحذف والجرح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015