مسألة 149
إذا وقعت المرأة إلى جنب النبي أو بين يديه
وهما مشتركان في صلاة، بطلت صلاته
2732 - قال أصحابنا: إذا وقعت المرأة إلى جنب الرجل أو بين يديه وهما مشتركان في صلاة، بطلت صلاته.
2733 - وقال الشافعي: لا تبطل.
2734 - لنا: قوله - عليه السلام -: (أخروهن من حيث أخرهن الله)، وهذا منع من القيام بجنبهن، فاقتضى فساد القيام، وفساده يوجب فساد الصلاة.
2735 - وروي في حديث أنس قال: أقامني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واليتيم وراءه، وأقام أم سليم خلفنا. والإنفراد خلف الصف مكروه، فلو كان قيام الرجل بجنب