مسألة 1573 صعود السطح بعد الحلف ألا يدخل الدار

مسألة 1573

صعود السطح بعد الحلف ألا يدخل الدار

31891 - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا حلف لا يدخل دار فلان، إلى سطحها أو وقف على حائطها، حنث.

31891 - وقال الشافعي رحمه الله: لا يحنث. واختلف أصحابه، فمنهم من قال: أراد به السطح إذا لم يكن محجرًا. ومنهم من قال: المحجر وغيره سواء.

31892 - لنا: أن الدار ما أحاطت به الدائرة، وهذا موجود في علو الدار وسطحها، فيحنث في السطح كما يحنث في غرف الدار.

ولأن كل حكم تعلق بالبقعة فإنه يتملق بهوائها، بدليل هواء الحرام وسطح المسجد موضع الصلاة والاعتكاف.

ولأنه داخل في حدود الدار، يحتاج في دخوله إلى إذن كسائر بيوتها.

ولأنه لو حلف لا يخرج من الدار فصعد سطحها، لم يحنث، ولم يكن داخلًا بالمصير إليه لم يكن خارجًا بالحصول فيه.

احتجوا: بأن ذمته بريئة، وطريق وجوب الكفارة عليه الشرع، فمن أدعى وجوبها عليه واشتغال ذمته بها، لزمه إقامة الدليل.

قلنا: قد بينا الدليل وهو أن اليمين على دخول الدار، تمنع ما يمنعه عدم الإذن، فإذا كان السطح لا تجوز الصلاة بغير إذن، كذلك يمتنع اليمين منه.

قالوا: وقف على حاجز بين خارج الدار وداخلها، فوجب ألا يحنث في هذه اليمين، أصله إذا وقف على عتبة الباب.

31894 - قلنا: الواقف على العتبة لا يفتقر إلى إذن، فلم يمنعه الحلف على ترك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015