نوعًا واحدًا.
31873 - قالوا: نوع من أنواع كفارة اليمين، فلا يجوز تبعيضه كالعتق.
31874 - قلنا: نقول بموجبه؛ لأن الإطعام لا يتبعض عندنا، وإنما يقام مقام بعضه بالقيمة، وهذا لا يتصور في العتق؛ لأنه غير متقوم فلم يجز إخراج غيره بقيمته.
31875 - قال مخالفونا: هذا ينتقض بإخراج نصف صاع بحيل من صاع وبإخراج الشعير في الفطرة عن التمر.
31876 - قلنا: هذا غلط؛ لأن إذا منعنا إخراج القيمة عما لا يتقوم.
لا يلزمنا أن يكون كل ما يتقوم يجوز عما لا يتقوم لأنه عكس كلامنا.