كفارة اليمين، فكان الواجب أن يحمل الطلق على المقيد.
31855 - فإن قيل: إن العتق لشركة الأصل واحد، والصوم قد ذكره الله تعالى مطلقًا في قضاء رمضان، ونص على التفريق في صوم المتمتع، فلم يكن حمله على صوم كفارة المتمتع بالتتابع بأولى من حمله على غيره.
31856 - قلنا: أما قضاء رمضان: فليس بكفارة أو صوم المتمتع وإنما هو صومان مطلقان، فكان الواجب عليه أن يشترط فيهما التتابع اعتبارًا بالكفارة، على أن صوم المتمتع ليس بكفارة أيضا.
31857 - وقولهم: إن قضاء رمضان كفارة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من نام عن صلاة أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك كفارتها).
31858 - فالمعروف أن ذلك وقتها، ولو ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - سمى قضاء الصلاة كفارة، لم يجب أن يكون قضاء الصوم كفارة.