مسألة 1569 تفريق صوم كفارة اليمين

مسألة 1569

تفريق صوم كفارة اليمين

31836 - قال أصحابنا [رحمهم الله]: تفريق صوم كفارة اليمين لا يجوز ويجب أن يصوم متتابعًا.

31837 - وقال الشافعي رحمهم الله: إن شاء تابع، وإن شاء فرق.

31838 - لنا: قوله تعالى: {فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام}. وإطلاق الأمر يقتضي الفور عندنا، والفور تتابع.

31839 - فإن قيل: صوم رمضان يجب على الفور وليس بمتتابع؛ لأنه لو أفطر فيه لم يلزمه استئنافه.

31840 - قلنا: التتابع إنما يجب في صوم لا يتعلق بزمان معين، وصوم رمضان يقع في زمان معين، فلذلك لم يجب التتابع فيه وان كان على الفور.

ولأنه روي في قراءة ابن مسعود وأبي بن كعب: (فصيام ثلاثة أيام متتابعات). وهذه التلاوة منسوخة، إلا أن نسخ التلاوة لا يوجب نسخ حكمها.

31841 - فإن قيل: هذا زيادة في القرآن بخبر الواحد.

31842 - قلنا: قراءة ابن مسعود نقلت إلى زمن أي حنيفة بطرق الاستفاضة، وقد كان سعيد بن جير يصلي في مسجد الكوفة فيقرأ ليلة بقراءة أبي وليلة بقراءة عبد الله. ومتى نقلت القراءة باستفاضة فنقل ما نسخ منها بنقلها ثم انقطع نقلها فانقطع نقل منسوخها، وليس هذا كما روي في قراءة أبي: (فعدة من أيام أخر متتابعة). وقوله: (فصيام ثلاثة أيام متتابعة في الحج). لأن قراءة أبي لم تنقل نقل استفاضة، فلم تجز الزيادة في القران بها.

ولأنه صوم هو بدل في كفارة، فكان متتابعًا كصوم الظهار.

31843 - فإن قيل: الصوم في كفارة اليمين أخف؛ لأنه يتعلق بسبب محظور تارة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015