مسألة 1568
تقديم كفارة اليمين على الحنث
31800 - قال أصحابنا [رحمهم الله]: لا يجوز تقديم كفارة اليمين على الحنث.
31801 - وقال الشافعي رحمه الله: يجوز تقديم العتق والكسوة والإطعام، ولا يجوز تقديم الصوم، وإذا كانت اليمين على معصية، ففي تقديم الكفارة وجهان.
31802 - لنا: أن الكفارة موضوعها للعظمة، و. يوجد باليمين معنى يحتاج إلى تغطية يختص باليمين، فلم يكن التعجيل كفارة، فلا تنوب عن الكفارة.
31803 - فإن قيل: الكفارة تجب على الخاطئ ومن ندب إلى الحنث.
31804 - قلنا: موضوع التكفير ما ذكرنا، ران جاز أن يتبع ذلك ما ليس في معناه.
31805 - فإن قيل: كفارة الظهار تجب بعد الظهار بفعل يحدثه المظاهر وهو العود، وان كان الظهار سبب الكفارة.
31806 - قلنا: الظهار عندنا علة الحفارة والعود شرطها؛ لأن الكفارة تجب عند العود بالظهار سببًا فلا.
ولأنه ليس بسبب في بعض الأنواع وهو الصوم، فلا يكون سببًا في بقية الأنواع كالبلوغ. ولأن اليمين عقد يقف وجوب الكفارة بعده على فعل يحدثه العاقد، فلا يكون العقد سببًا كعقد الإحرام.
31807 - احتجوا: بحديث الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (يا عبد الرحمن بن سمرة، إذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيًرا منها) فأت الذي هو خير وكفر كن يمينك). وروي أنه قال: (يا عبد الرحمن بن سمرة). وذكر معناه، إلا أنه قال: (فكفر عن يمينك، ثم ائت الذي هو خير). واللفظ الأول يدل